وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ H سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ, قِبَلَ نَجْدٍ, فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً, فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا, وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه البخاري (3134)، ومسلم (1749).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: حكم التنفيل والغرض منه([1]):
التنفيل: زيادة تزاد على سهم الغازي من الغنيمة.
والغرض منه: التحريض على القتال والتشجيع عليه، ولا ينقص هذا من الإخلاص ما دام ينوي أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، وأيضًا هذا الأمر مأذون فيه من الشرع، وهو أمر مجمع على جوازه؛ فقد فعله النبي H، فعن ابن عمر L قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ H سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ –أي: فكان سهم كل واحد منهم من الغنيمة- اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً –أي: زاد كل واحد منهم على سهمه بعيرًا تنفيلًا-».
المسألة الثانية: التنفيل بعد إصابة الغنائم([2]):
اتفق الفقهاء على جواز التنفيل بعد إصابة الغنائم، ففي حديث ابن عمر L أنهم غنموا إبلًا كثيرة، ثم نفلوا منها بعد غنمها.
وأما التنفيل قبل إصابة الغنائم سيأتي قريبًا.
([1]) المغني (13/53)، بداية المجتهد (1/395)، شرح مسلم (12/49)، فتح الباري (6/369).
([2]) المراجع السابقة.