الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.
5

وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث معن بن يزيد L: رواه أحمد (3/470)، وأبو داود (2753) وغيرهما، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: من أي شيء يكون النفل([1])؟

مذهب المالكية: أن التنفيل بعطاء زائد لبعض الجنود يكون من الخمس الذي يخرج من الغنيمة لبيت مال المسلمين، وهو الخمس المذكور في قوله E: ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ [الأنفال: ٤١].

ولا يكون التنفيل من الغنيمة الأصلية، وهي الأربعة الأخماس من الغنيمة بعد إخراج الخمس، لحديث ابن عمر L في ]الصحيحين[ قال: «بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ
H سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً»، فيفهم منه: أن النفل كان من الخمس بعد أن أعطاهم سهامهم من الغنيمة، ثم نفلهم من شيء آخر، وهو الخمس.

والأصح عند الشافعية: أنه يكون من خمس الخمس الذي يعطى للإمام، فالخمس الذي يخرج من الغنيمة خمسه لله ورسوله، والإمام هو النائب عنهما، فيكون التنفيل منه، لأنه جُعل من الإمام كشيء زائد.

ومذهب الظاهرية والحنابلة: أنه يكون من جملة الغنيمة بعد إخراج الخمس، فيكون التنفيل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ففي الحديث أن رسول الله H قال: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ»، أي: لا تنفيل لأحد إلا بعد إخراج الخمس من الغنيمة للمستحقين له، فظاهره: أن التنفيل يكون من بقية الغنيمة، وهي الأربعة الأخماس.

ولأن الآية جعلت الخمس لأصناف معينين، ليس منهم المنفل، فالتنفيل منه يكون مخالفًا لقوله D: ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ [الأنفال: ٤١]، فجعله حصرًا على هؤلاء دون غيرهم.

وهذا هو الأرجح.

 

([1]) المغني (13/61)، بداية المجتهد (1/395)، شرح مسلم (12/49)، المحلى مسألة (956)، المفهم (3/537)، الأوسط (11/111)، فتح الباري (6/369)، مشارع الأشواق (2/1051)، الإنصاف (4/170)، أحكام المجاهد (1/475).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة