الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ  قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ  نَفَّلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ  قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ  نَفَّلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.
5

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ  قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ  نَفَّلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث حبيب بن مسلمة I: رواه أبو داود (2750)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: التنفيل قبل إصابة الغنائم([1]):

مذهب الإمام مالك: أنه لا يجوز التنفيل قبل إصابة الغنائم؛ لأن الغزو إنما يقصد به وجه الله، والتنفيل قبل القتال بغير هذا المقصد، فيكون القتال للدنيا.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز التنفيل قبل إصابة الغنائم، فلا دليل يمنع من ذلك، ولما فيه من مصلحة وتحريض على القتال، وقد كان النبي H «نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ أي: عند ابتداء السفر إلى الحرب-، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ أي: عند العودة إلى الديار-».

المسألة الثانية: أكثر مقدار التنفيل([2]):

مذهب الشافعية: أنه لا حد له، فله أن ينفلهم ما شاء بحسب المصلحة، فلا دليل على تحديده بقدر لا زيادة عليه.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن التنفيل لا يزيد على الثلث؛ لأن هذا الذي انتهى إليه نفل رسول الله H، فلا يتجاوز، وحتى لا يضر بالآخرين، فقد كان النبي H «نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ»، ولا يعلم أنه زاد في التنفيل على الثلث، فلا يزاد عليه.

والنفل بالربع أو الثلث يعني ربع أو ثلث الغنيمة على الراجح، لأن النفل يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس كما سبق.

 

([1]) انظر المراجع في المسألة السابقة.

([2]) انظر المراجع السابقة.

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة