الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
9

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

(1311) 41- وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».

(1312) 42- وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ I قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ».

(1313) 43- زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»».

(1314) 44- وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

تخريج الأحاديث:

حديث أبي عبيدة بن الجراح I: رواه أحمد (1/195) وغيره، وفي إسناده ضعف، ففيه الحجاج بن أرطأة، مدلس وفيه ضعف.

حديث عمرو بن العاص I: رواه أحمد (4/197) وأبو داود الطيالسي (1063) وإسناده ضعيف، ففيه رجل مبهم، ويشهد له الآتي:

حديث علي I: رواه البخاري (6755)، ومسلم (1370).

حديث أم هانئ J: رواه البخاري (3171)، ومسلم (336)، وقوله: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» رواه أبو داود (2751) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، ورواه ابن ماجه (2685) بنحوه.

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: معنى الأمان ومما يكون([1]):

المراد بالأمان: أن يعطى بعض الكفار الحربيين الإذن بدخول بلاد الإسلام بأمان لحاجة، كأداء رسالة أو طلب صلح أو تجارة أو خدمة ونحو ذلك.

ويصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار ذكر أو أنثى، ولا يحتاج لإذن الإمام، عند عامة العلماء إلا من شذ، فقد قال النبي H: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ أي: أمانهم واحد- يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ أي: تقبل من أقلهم منزلة ومكانة-»، وفي رواية: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»، أي: أبعدهم مرتبة ومنزلة أو أبعدهم مسكنًا.

وقد أجارت أم هانئ J - أي: أدخلت في جوارها وأمانها - بعض المشركين يوم الفتح، فكلمت رسول الله H فقال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»، فأمضى رسول الله H ما وقع منها وسماها مجيرة.

وفي هذه الأزمنة ينبغي أن يؤخذ الإذن في هذا الأمر من الإمام أو من ينوبه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من المكر.

المسألة الثانية: ما يشترط لصحة الأمان([2]):

اشترط الحنفية في جواز الأمان: أن يكون لمصلحة للمسلمين، وإلا فلا يجوز وينبذه الإمام.

ولم يشترط جمهور العلماء وجود المصلحة للمسلمين في هذا الأمان؛ لعدم وجود دليل عليه، ولكن يشترط عدم وجود ضرر بالمسلمين، كتأمين الجاسوس، أو مهرب السلاح، أو كل من فيه مضرة.

وهذا هو الراجح.

المسألة الثالثة: أقصى مدة الأمان([3]):

المذهب عند الشافعية: أنه لا يجوز له أن يبقى في بلاد الإسلام أكثر من أربعة أشهر، فقد قال D: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ [التوبة: ٢]، معنى الآية: من انتقض عهده من الكفار مع المسلمين فيؤذن له أربعة أشهر للتهيؤ ثم يقاتل.

ويجوز مد مدة الأمان إلى عشر سنوات في حالة ضعف المسلمين، كالهدنة معهم.

ومذهب الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة: أن مدة الأمان لا تصل إلى سنة، فهي أقل من سنة، حتى لا يصير المستأمن جاسوسًا على المسلمين، وحتى لا يحصل ضرر على المسلمين بطول إقامته.

والمذهب عند الحنابلة: أن أقصى مدة الأمان عشر سنوات كمدة الهدنة، فالأمان والهدنة سواء.

وقال بعض الحنابلة: لا حد لمدة الأمان، لعدم وجود دليل على تحديد مدة لا يزاد عليها، فيرجع الأمر بحسب ما يراه الإمام من الحاجة أو المصلحة.

ومذهب المالكية بنحو هذا.

وهذا القول هو الأقرب، وفيه متسع لقبول ما يسمى بـ«العلاقات الدولية الحديثة».

المسألة الرابعة: ارتكاب المستأمن بعض الجرائم في بلاد الإسلام([4]):

لا خلاف بين العلماء أنه يعاقب على ارتكابها إذا كانت متعلقة بحق العباد، كالقصاص والقذف وإتلاف المال، ويقام عليه الحد.

واختلفوا في حد السرقة؛ فالمشهور عند الحنفية، والأظهر عند الشافعية: أنه يعاقب، ولا يقام عليه حد السرقة، وهو قطع يده؛ لأنه لا يدين بالإسلام.

ومذهب المالكية والحنابلة، وقول للشافعية: يقام عليه حد السرقة؛ لأنه العقاب الذي يراه المسلمون صالحًا لمثل هذه الجريمة، ففيه صيانة للأموال، كحد القذف فيه صيانة للأعراض، ولأنها تعتبر عقوبة زاجرة في دار المسلمين.

وهذا هو الأرجح.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الجرائم التي هي من حقوق الله E -كالزنى وشرب الخمر- أنه لا يقام عليه الحد إذا ارتكبها، لأنه ليس من أهل ديارنا، ولم يلتزم بجميع أحكامنا، فهو ملتزم بما فيه حقوق العباد، وأما العقاب الديني بما هو حق لله؛ فليس ملتزمًا به، ولكنه يمنع من ارتكابها علنًا.

مع ملاحظة أنه لو زنى بمسلمة، أو دعا بعض المسلمين لشرب الخمر: أنه يكون معتديًا ومناقضًا للعهد، فيلغى أمانه، ويعاقب بما يراه الإمام، ولو بالقتل.

 

([1]) المغني (13/75)، فتح الباري (6/409)، الإنصاف (4/203)، مشارع الأشواق (1/1054، 1060)، حاشية ابن عابدين (6/204)، آثار الحرب للزحيلي، وأحكام الذميين والمستأمنين لزيدان.

([2]) المراجع السابقة.

([3]) المراجع السابقة.

([4]) المراجع السابقة.

9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة