الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُمَرَ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ عُمَرَ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
9

وَعَنْ عُمَرَ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث عمر I: رواه مسلم (1767).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إخراج الكفار من جزيرة العرب([1]):

جزيرة العرب تمتد - على الصحيح - من عدن إلى ريف العراق، ومن تهامة إلى أطراف الشام. وسميت بجزيرة العرب؛ لأن الماء يحيط بها من أكثر الاتجاهات، ويسكنها العرب.

وقد اتفق الفقهاء بالجملة على أنه يجب إخراج الكفار من جزيرة العرب، فلا يسكنون فيها ولا يستوطنونها، ففي ]الصحيحين[ عن ابن عباس L أن النبي H قال عند موته: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»، وعن عمر I قال رسول الله H: «لَأَخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً».

واختلفوا في الأماكن المقصود إخراج المشركين منها؛

فقول للمالكية، ومذهب بعض الشافعية، وظاهر مذهب الحنفية: أن المقصود به: الحجاز واليمن، فكلاهما من جزيرة العرب، وقد روى الإمام أحمد (1/196) عن أبي عبيدة I قال: «آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ H: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلَ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»، وإسناده صحيح، وأهل نجران من بلاد اليمن، وقد أجلاهم عمر I.

ومذهب جمهور العلماء: أن المقصود به بلاد الحجاز فقط، فلم يُجلِ أحد يهود اليمن ما عدا يهود نجران، لأن النبي H أمر بإجلائهم، وذلك لعله لنكث كان منهم، أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، وإن كانت اليمن من جزيرة العرب، لكنها لم تدخل في هذا الحكم.

وهذا هو الأرجح.

وأما دخولهم إلى جزيرة العرب لأجل حاجة -كتجارة أو خدمة أو نحوهما- دون سكنى واستيطان؛ فهو جائز باتفاق الفقهاء، لوقوع هذا في زمن النبي H والخلفاء M.

المسألة الثانية: دخول الكفار الحرم خاصة([2]):

مذهب الحنفية وبعض الحنابلة: أنه يجوز دخول الكفار إلى الحرم المكي لحاجة دون استيطان فيه، كبقية الجزيرة.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز لهم دخول الحرم المكي مطلقًا، بخلاف بقية المناطق بما فيها المدينة، لعموم قوله E: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَا [التوبة: ٢٨].

 

([1]) المغني (13/224)، أحكام أهل الذمة لابن القيم (11/385)، فتح الباري (6/284)، الإنصاف (4/239)، حاشية ابن عابدين (6/216، 254)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5888)، الشرح الممتع (8/92).

([2]) المراجع السابقة.

9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة