وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ خَيْبَرَ, فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا, فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ H طَائِفَةً, وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.
تخريج الحديث:
حديث معاذ بن جبل I: رواه أبو داود (2707)، وإسناده حسن.
فقه الحديث:
مسألة: إعطاء الأمير الجيشَ ما يحتاجون إليه من بعض المغنم:
يجوز لأمير الجيش أن يعطي الجيش ما يحتاجون إليه -كطعام لهم أو علف لدوابهم- من بعض المغنم قبل قسمته، ما داموا في أرض القتال، وهذا أمر لا بد منه.
وقد كان رسول الله H يفعله؛ فعن معاذ I قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ H طَائِفَةً –أي: جزءًا منها-، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ».
وقد سبق أن عامة العلماء - إلا من شذ - على أنه يجوز للمجاهد أن يأخذ ما يحتاج إليه -من طعام لنفسه وعلف لدابته- بقدر الكفاية دون زيادة، ولو بغير إذن الإمام.