الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الْمَوْطَأِ» فِيهَا انْقِطَاعٍ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الْمَوْطَأِ» فِيهَا انْقِطَاعٍ.
5

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الْمَوْطَأِ» فِيهَا انْقِطَاعٍ.

(1321) 02- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَنَسٍ, وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ; أَنَّ النَّبِيَّ H بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ, فَأَخَذُوهُ, فَحَقَنَ دَمَهِ, وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

تخريج الحديثين:

حديث عبد الرحمن بن عوف I: رواه البخاري (3156)، وله طريق أخرى رواها الإمام مالك (1/278)، ورجالها ثقات ولكن فيها انقطاع.

حديث أنس I وعثمان بن أبي سليمان V: رواه أبو داود (3037)، وفي إسناده ابن إسحاق، مدلس ولم يصرح بالتحديث، وعثمان بن أبي سليمان تابعي.

وللحديث طريق أخرى رواها البيهقي (9/187) عن يزيد بن رومان
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، ولكنها معضلة، ولا تطمئن النفس لثبوت الحديث.

فقه الحديثين:

مسألة: أخذ الجزية من الكفار إذا رفضوا الإسلام([1]):

اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية من الكفار:

فمذهب الشافعية، والصحيح عند الحنابلة، وقول ابن حزم: إنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، لقوله D: ﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩ [التوبة: ٢٩]، ومن المجوس؛ لثبوته في السنة، فقد جاء «أَنَّ النَّبِيَّ H أَخَذَهَا -يَعْنِي: الجِزْيَةُ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»، وهي أرض البحرين.

وما عداهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، ولا تؤخذ منهم الجزية؛ لعموم قوله E: ﴿ تُقَٰتِلُونَهُمۡ أَوۡ يُسۡلِمُونَۖ [الفتح: ١٦]، وقوله H: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... الحديث».

ولأن الصحابة توقفوا في أخذها من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف I أن رسول الله H أخذها من مجوس هجر، فدل توقفهم هذا على أنها لا تؤخذ من غير أهل الكتاب.

وأخذها رسول الله H من المجوس؛ لأنهم كان لهم كتاب ثم رفع، فلهم شبهة كتاب.

ومذهب المالكية، وقول جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-: أنها تؤخذ من جميع الكفار، ففي ]صحيح مسلم[ من حديث بريدة I أن النبي H كان يقول لأمير جيشه إذا أرسله: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ،... اُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ... ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ... فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْألهُمْ الجِزْيَةَ»، فقوله «مِنْ المُشْرِكِينَ» عام، يشمل الكتابي وغيره.

وأخذت الجزية من أكيدر الكندي، وهو عربي، وكان ملكًا لدومة الجندل، وكان نصرانيًا.

ويدل على هذا العموم: أن رسول الله H أخذها من المجوس.

ونص القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتاب لا يفهم منه أنها لا تؤخذ من غيرهم، بدليل أخذها من المجوس.

والقول بأن لهم شبهة كتاب لا دليل عليه.

ومذهب الحنفية، ورواية لأحمد: أنها تؤخذ من جميع المشركين، ما عدا عباد الأوثان من العرب؛ لقوله E فيهم: ﴿ تُقَٰتِلُونَهُمۡ أَوۡ يُسۡلِمُونَ [الفتح: ١٦]، ولأنهم أغلظ وأشد عداوة للمسلمين.

والقول الثاني هو الأرجح.

 

([1]) شرح مسلم (12/35)، شرح السنة للبغوي (11/9)، المحلى مسألة (933، 958)، المغني (13/31، 208)، بداية المجتهد (1/389)، فتح الباري (6/393)، مشارع الأشواق (2/1022)، المفهم (3/515)، آثار الحرب (ص/100، 710).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة