الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
6

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ, وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (2167).

فقه الحديث:

مسألة: السلام على أهل الكتاب والرد عليهم([1]):

اتفق الفقهاء على أن أهل الكتاب لا يُبدَؤون بالسلام، لقوله H: «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ».

واختلفوا في حكمه:

فمذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية: أنه يكره فقط.

ومذهب الحنابلة، والصحيح عند الشافعية: أنه يحرم؛ لأن النهي يقتضي التحريم، وهذ هو الراجح.

فإذا ابتدأ الكتابي بالسلام؛ فيشرع الرد عليه باتفاق الفقهاء.

واختلفوا في حكمه:

فمذهب الحنفية والمالكية: أنه لا يجب الرد عليه؛ لأن الأمر برد السلام خاص بالمسلمين.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه يجب الرد عليه، لعموم قوله E:
﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ [النساء: ٨٦]، وقوله H: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»، متفق عليه، فهذا أمر بالرد.

وهذا هو الراجح.

وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه يقتصر في الرد عليه بقول: «عليكم» أو «عليك» دون السلام؛ لظاهر الحديث السابق.

وفصل بعض المحققين منهم ابن القيم والألباني وابن عثيمين رحمهم الله فقالوا: إن تأكد المسلم أن الكتابي لفظ بالسلام؛ رد عليه بالسلام، لعموم قوله E: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ [النساء: ٨٦].

وأمر النبي H بالاقتصار في الرد عليه بقولنا: «وعليكم»؛ بناءً على سبب، وهو إذا لم ينطقوا بالسلام، وذلك إذا تحققنا أن الكتابي قال: «السام عليكم» أو شككنا فيه، والسام هو الموت.

وهذا تفصيل جيد.

ومعنى قوله: «وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» أي: إذا التقيتم مع أحدهم في الطريق؛ فلا تتنحوا له ليمر حتى تضطروه للتنحي لكم وتفسيح الطريق لكم.

 

([1])([1]) شرح مسلم (14/122)، أحكام أهل الذمة (1/428)، الموسوعةالفقهية (25/168)، السلسلة الصحيحة للألباني (2/328).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة