وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ; عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًّا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن عمرو L: رواه البخاري (3166).
فقه الحديث:
مسألة: حكم قتل المعاهد([1]):
المراد به: من له عهد مع المسلمين بعقد جزية أو هدنة أو أمان.
وقد أجمع العلماء على أن قتله من كبائر الذنوب؛ لأحاديث، منها: قوله H: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ –أي: لم يجد ريحها-، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامّاً »، وهذا دليل على عدم دخولها، ولا يقتل المسلم به وتلزم الدية - كما سبق -.
وأما إذا جاء بما يستحق عليه القتل -كما لو قتل مسلمًا-؛ فإنه يقتل من قبل ولي أمر المسلمين.
([1]) فتح الباري (16/125)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5670).