الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أبي هريرة, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

عَنْ أبي هريرة, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
11

وَعَنْ أبي هريرة, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ, وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.


تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/505)، وأبو داود (2579) عن ابن المسيب عن أبي هريرة I، وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وفيها ضعف، وضعف الحديث بعض الحفاظ كابن معين وأبي داود وأبي حاتم، والصواب وقفه على سعيد بن المسيب V([1])، وضعف الحديث الشيخ الألباني V([2]).

فقه الحديث:

مسألة: ممن يؤخذ العوض في المسابقات([3])؟

أولًا: من أحد المتسابقين دون الآخر.

لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أخذه من أحد المتسابقين دون الآخر، كأن يقول أحد المتسابقين لآخر: «إن سبقتني فلك علي كذا وكذا، وإن سبقتك فلا تعطني شيئًا».

ولا خلاف بين العلماء في جواز أخذ العوض من غير المتسابقين، كأن يقول شخص للمتسابقين: «من سبق فله علي كذا وكذا»، أو «أعطيته كذا وكذا».

واختلفوا في أخذ العوض من كلا المتسابقين:

فمذهب جمهور العلماء: على عدم جوازه، لأنه قمار، فكل واحد منهما إما غانم وإما غارم، ويجوز ذلك عند وجود المحلل بينهما، وهو شخص ثالث يشترك في السباق ولا يدفع شيئًا ويكون فرسه مكافئًا لفرسهما في القوة، فقد يَسبق وقد يُسبق، فإن سبق المحلل أخذ مالهما.

وإن سبقاه رد لكل واحد ماله.

وإن سبق أحدهما دون المحلل أخذ ماله ومال صاحبه، ولا يأخذ من المحلل شيئًا.

وإن سبق المحلل وأحدهما أخذ السابق ماله، ويقسم مال المسبوق بين المحلل والسابق، والغرض من هذا: الابتعاد عن شبهة القمار.

فقد قال H: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ أي: أدخل فرسه في السباق مع الفرسين-، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ أي: ليس متيقنًا أن يسبق غيره لأنه مثلهما في القوة لا أقوى ولا أضعف-، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ أي: أن يُسبَق- فَهُوَ قِمَارٌ».

والمشهور عند المالكية: عدم جواز المسابقة بأخذ العوض من المتسابقين ولو مع وجود المحلل، فهو من القمار، لاحتمال رجوع العوض لأحد المتسابقين.

وذهب بعض الحنابلة، منهم ابن تيمية وابن القيم u، وجماعة من المعاصرين، منهم علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين V([4]) إلى جواز العوض من المتسابقين ولو بدون وجود المحلل، فهو مستثنى من حرمة القمار العامة بأدلة منها:

قوله H: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».

ولما فيه من مصلحة شرعية أكبر، وهي تعليم الجهاد والتحفيز عليه.

ولا يشترط وجود المحلل؛ لضعف الحديث فيه، ولأنه حيلة، فلو لم يجز أخذ العوض بدون محلل؛ فلا يجوز مع وجود المحلل، لاحتمال حصول القمار في بعض حالاته إذا فاز أحد الدافعين للعوض.

وإذا جاز أخذ العوض مع وجود المحلل جاز بدونه، فلا داعي للتفريق.

وهذا القول هو الأرجح، مع ملاحظة أن هذا لا يجوز إلا بالوسائل المعينة على الجهاد من حيوانات أو أسلحة، ومنها الأسلحة النارية الحديثة، كما ذكره جماعة من العلماء، منهم علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين رحمه الله([5]).

والأحوط: عدم جعل العوض من المتسابقين إلا بوجود المحلل خروجًا من خلاف الجمهور.

 

([1]) تلخيص الحبير (4/163).

([2]) الإرواء (1509).

([3]) المراجع السابقة، والاستذكار (14/311)، معالم السنن (2/255)، شرح مشكل الآثار (5/156)، رسالة المسابقات (ص/135، 138).

([4]) فتاوى اللجنة الدائمة (15/166، 168)، الشرح الممتع (4/373).

([5]) فتاوى اللجنة الدائمة (15/171)، الشرح الممتع (4/371).

11 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة