وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ, وَالنَّحْلَةُ, وَالْهُدْهُدُ, وَالصُّرَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/332)، وأبو داود (5267)، وابن حبان (5646)، وإسناده صحيح.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: أكل ما نهى الشرع عن قتله([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز أكل ما حرم الشرع قتله، كالنملة والنحلة والهدهد والصرد وهو طائر أكبر من العصفور يأكل اللحم، فالنهي عن قتله فيه دلالة على عدم حل أكله، فلو حل أكله لم يحرم قتله، وهو لن يؤكل إلا بعد أن يذبح أو يقتل.
المسألة الثانية: أكل ما أمر الشرع بقتله([2]):
كالفأرة والحية والغراب والكلب.
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز أكل ما أمر الشرع بقتله؛ لأن قتله دل على أنه لا ذكاة له، والحيوان لا يؤكل إلا بعد التذكية، ولأن في قتله إضاعة للمال، فلو حل أكله لم يأمر بقتله.
([1]) المغني (13/328)، أضواء البيان (1/92)، سبل السلام (4/150)، كتاب فقه الأطعمة (ص/90)، فتاوى اللجنة الدائمة (22/294)، فتح ذي الجلال والإكرام (14/218).
([2]) تفسير القرطبي (7/121)، المحلى مسألة (994)، المغني (13/317).