- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ, فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الرحمن بن عثمان I: رواه أحمد (3/453)، وأبو داود (3871)، والنسائي (7/210)، وإسناده صحيح.
فقه الحديث:
مسألة: أكل الضفدع([1]):
اختلف العلماء فيه:
فالمشهور عن المالكية إباحته، فالنهي عن قتله لا يلزم منه النهي عن أكله.
ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز أكله؛ لأن رسول الله H حرم قتله، وما حرم قتله لم يحل أكله، كما سبق.
وهذا هو الراجح.
([1]) أضواء البيان (1/92)، كتاب فقه الأطعمة (ص/140).