وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ, فَغَابَ عَنْكَ, فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ, مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث أبي ثعلبة I: رواه مسلم (1931).
فقه الحديث:
مسألة: مدة الغياب التي يحل معها أكل الصيد([1]):
مذهب الحنفية، والمشهور عند الحنابلة، وقول ابن حزم، وقول للشافعية، ورواية للمالكية: أنه لا حد له، فمتى وجده وقد قتله سهمه حل له أكله إذا لم يفسد لحمه بعد؛ فقد قال النبي H لعدي بن حاتم: «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا وفي رواية: -يومًا أو يومين-، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ»، وقال H لأبي ثعلبة: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ»، أي: تتغير رائحته.
وهذا هو الراجح.
والمشهور عند المالكية، ورواية لأحمد: تحديد الغياب بأقل من يوم.
والأظهر عند الشافعية: أنه يحرم بمجرد الغياب، لاحتمال أنه مات بسبب آخر، فيحتاط له، وقد جاء في أحاديث أن رسول الله H منع من أكل الصيد إذا غاب، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، وهي أحاديث ضعيفة.
الحديث 05-
([1]) المغني (13/275)، شرح مسلم (13/68)، المحلى مسألة (1073)، الموسوعة الفقهية (28/128).