الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ,
6

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ, وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

(1359) 14- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ, ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه الدارقطني (4/296)، والبيهقي (9/239)، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان ضعيف، وأيضًا الصحيح فيه الوقف على ابن عباس L، رواه عبد الرزاق (4/481) والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح.

حديث الصلت السدوسي عن رسول الله H، رواه أبو دود في ]مراسيله[ (378)، والصلت لين الحديث أو مجهول، وأيضًا الحديث مرسل.
فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم التسمية عند الذبح([1]):

اختلف العلماء في حكمها:

فمذهب الشافعية ورواية لأحمد: أنها سنة مستحبة فقط، فمن تركها عمدًا أو سهوًا لا تحرم ذبيحته، ويحل الأكل منها، ففي الحديث: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ».

وأيضًا أذن النبي H لمن كان عند قوم، فأتوا له باللحم، ولم يدرِ سموا الله B عند الذبح أم لا؟ أنه يسمي هو عند الأكل ويأكل، كما في حديث عائشة J ـ السابق ـ ولو كانت التسمية شرطًا في صحة الذبيحة لما أجزأ هذا.

وأيضًا أباح الشرع أكل ذبائح أهل الكتاب، وهم لا يسمون الله E عند الذبح.

والأمر بالتسمية عند الذبح في القرآن والسنة يحمل على الاستحباب والكمال؛ جمعًا بين الأدلة. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الانعام: ١٢١]، المراد: ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله، أو أن المراد به: الميتة، أو ما ذبح للأصنام.

ومذهب الظاهرية، ورواية لأحمد، ورواية للمالكية، وقول ابن تيمية: إن التسمية شرط في الذبح، فمن تركها عمدًا أو سهوًا فلا يحل أكل ذبيحته، فقد قال E: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الأنعام: ١٢١].

وفي حديث رافع بن خديج I ـ السابق ـ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمُ، وَذُكِرَ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ»، مفهوم الحديث: أنه إذا لم يذكر اسم الله عند الذبح أنه لا يحل الأكل منه.

وكذلك الأمر بالتسمية عند إرسال الكلب المعلم، أو رمي السهم على الصيد، كما في حديث عدي بن حاتم I ـ السابق ـ.

فهذه الأدلة يستفاد منها: وجوب التسمية عند الذبح، وأنها ليست سنة فقط.

ويستفاد من عمومها: أنه لا فرق في عدم حلها عند ترك التسمية عمدًا أو سهوًا. وحديث عائشة في حق من شككنا في أمره، أما من تأكدنا أنه لم يسم الله عند الذبح؛ فلا تحل ذبيحته.

ومذهب جمهور العلماء: أن التسمية شرط لحل الذبيحة عند الذكران وتسقط في النسيان، فمن تركها ناسيًا حل الأكل من ذبيحته، ففي حديث ابن عباس L: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ»، وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة I عند الدارقطني (4/296)، والبيهقي (9/239)، وإسناده ضعيف جدًّا.

وثبت هذا عن ابن عباس L، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، مع قوله D: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا [البقرة: ٢٨٦].

وأيضًا حفاظًا على المال.

ويحمل قوله B: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ [الأنعام: ١٢١] على من تركها عمدًا؛ لأن الأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق، لعدم المؤاخذة بالنسيان.

وكذلك الأوامر في الأحاديث المذكورة تحمل على الوجوب في حالة الذكران.

وهذا هو الأرجح، واختاره علماء اللجنة الدائمة([2]).

المسألة الثانية: ذبائح أهل الكتاب([3]):

أجمع العلماء على حل ذبائح أهل الكتاب، فقد قال D: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ [المائدة: ٥].

ويشترط في حلها: ألا يذكر غير الله عند ذبحها -كالمسيح أو عزير- عند جمهور العلماء، وهو الراجح، لعموم قوله B: ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ [الأنعام: ١٤٥]، فهو فسق إذا أهل لغير الله، سواء كان من مسلم أو كتابي.

ويشترط أن يسمي الله عند الذبح، فإن ترك التسمية عمدًا لا تحل ذبيحته، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية؛ لعموم قوله E: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ [الأنعام: ١٢١].

وأيضًا لم يرخص الله B لنا بذبائحهم إلا لأنهم يذكرون اسم الله B عليها، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك.

وأما عند الشك في إتيانه بالتسمية؛ فهي حلال - كما سبق عند الكلام على حديث عائشة J -.

ويشترط لحل ذبيحته: أن يكون الذبح في الحلق، فلو كان في غيره أو بالخنق أو بالضرب في الرأس أو بالصعق بالكهرباء حتى الموت؛ لم تحل ذبيحته، فشرط الذبح بالقطع في الحلق مجمع عليه عند العلماء.

 

([1]) تفسير الطبري (12/84)، المحلى مسألة (1003)، شرح مسلم (13/64)، الاستذكار (15/216)، المغني (13/290)، مجموع الفتاوى (32/239)، فتح الباري (11/50، 65).

([2]) فتاواها (22/354، 494).

([3]) المحلى مسألة (1001)، (1059)، تفسير القرطبي (6/50)، تفسير ابن كثير (3/53)، الاستذكار (15/217)، المغني (13/296، 311)، شرح مسلم (13/120)، بداية المجتهد (1/450)، مجموع الفتاوى (35/133).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة