وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
حديث جابر بن عبد الله L: رواه مسلم (1318).
المسألة الأولى: الاشتراك في الأضحية([1]):
عامة العلماء على عدم جواز الاشتراك في الشاة بين أكثر من مضحٍّ؛ لعدم وجود دليل على ذلك.
وذهب جمهور العلماء إلى جواز الاشتراك في الإبل والبقر، فتكون البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، ولا يصح أكثر من ذلك، «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ H عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
وما جاء عنه أنه جعل البدنة عن عشرة فهو: إما معل، وإما منسوخ، وإما في غير الأضحية والهدي، وهذا هو المشهور عند الصحابة، فقد روى حزم عن الشعبي قال: « أدركت أصحاب رسول الله H، وهم متوافرون وكانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة». وقال النخعي: «كان أصحاب محمد H، يقولون: البقرة والجزور عن سبعة» وإسنادهما حسن.
وصح عن سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهويه: أن البقرة عن سبعة، والجزور مجزئ عن عشرة؛ لما رواه أحمد (1/275)، والنسائي (7/253)، والترمذي (1510) وغيرهم عن ابن عباس L قال: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ H فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشْرَةٍ» وظاهر
إسناده الحسن.
وما جاء عن الصحابة على خلافه؛ فلعلهم لم يقفوا على هذا الفعل الذي ذكره ابن عباس L، وحديث جابر ليس فيه المنع من الزيادة عن سبعة في البدنة، أو أنه خاص بالهدي، وهذا قول قوي، لكن العمل على ما عليه جمهور العلماء؛ فقد صار القول الآخر كالشاذ.
المسألة الثانية: الشاة عن أهل البيت الواحد([2]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الشاة تجزئ عن أهل البيت كاملًا، ما دام أنهم يعيشون في بيت واحد؛ لما رواه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147) عن أبي أيوب الأنصاري I أنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ H، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ..».
وإسناده حسن.
ولما رواه ابن ماجه (3148)، والبيهقي (9/268) عن أبي سريحة قال: «مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ». وإسناده صحيح.
وسبق من حديث عائشة J أن النبي H ذبح أضحيته وقال: «اللهمَّ تقبَّل من محمدٍ وآلِ محمدٍ».
([1]) المحلى مسألة (984)، بداية المجتهد (1/234)، الاستذكار (15/189)، المجموع شرح المهذب (8/398)، المغني (13/363)، سنن الترمذي (6/238).
([2]) شرح مسلم (13/204)، المحلى مسألة (984)، سنن الترمذي (6/240)، المغني (13/365)، فتح الباري (11/118، 132).