وَعَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَهُمْ; أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(1372) 04- وَأَخْرَجَ الْخَمْسَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.
حديث عائشة J: رواه أحمد (6/31)، والترمذي (1513)، وابن ماجه (9/301) مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق (3163) موقوفًا على عائشة J، وهو الأرجح.
وله طريق أخرى عند الطحاوي في «شرح المشكل» (3/68)، والبيهقي (9/301)، إسنادها حسن.
وطريق ثالثة، عند ابن أبي شيبة (5/114)، إسنادها حسن.
حديث أم كرز: رواه أحمد (6/381)، وأبو داود (2836)، والنسائي (7/165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3163)، وفي سنده محمد بن ثابت بن سباع مجهول حال.
وله طريق أخرى، رواها أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، فيها حبيبة بنت ميسرة، مجهولة.
وله طريق ثالثة عند النسائي وغيره، ورجالها ثقات، فالحديث صحيح بمجموع الطرق وله شواهد([1]).
مسألة: كم يعق عن الصبي والصبية([2]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يعق عن الصبي بشاتين، وعن الصبية بشاة، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «عَنِ الْغُلَامِ: شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، -أي: متقاربتان في الحجم والسن- وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ».
والحكمة من ذلك؛ قيل: لأن السرور بالغلام أكبر، فكان الذبح عنه أكثر، والمفاضلة بين الذكر والأنثى حاصلة في بعض الأمور كالمواريث والديات والشهادات.
والصحيح: أنه لو عقَّ عن الغلام بشاة واحدة أنه يجزئ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره علماء اللجنة الدائمة([3]) وابن عثيمين([4])؛ لعموم قول النبي H: «فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا»، ولما سبق أن النبي H، «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»، والأفضل أن يعقَّ عنه بشاتين.
([1]) انظر الإرواء (1166).
([2]) المجموع شرح المهذب (8/447)، المغني (13/395)، فتح الباري (11/10)، تحفة المودود (ص/62، 66)، الإنصاف (4/110).
([3]) فتاواها (11/438).
([4]) الشرح الممتع (8/537).