وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ?». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ?» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
(1393) 19 - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ.
حديث ثابت بن الضحاك: رواه أبو داود (3303)، والطبراني في الكبير (1341)، وإسناده صحيح.
وحديث كردم: رواه أحمد (3/419)، (6/366) وابن ماجه (2131)، وفيه يزيد بن مقسم، مجهول حال، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، فيه ضعف. وله طريق أخرى عند أحمد (4/64) فيها انقطاع، فالحديث حسن لغيره.
مسألة: من نذر أن يذبح في مكان معين([1]):
الصحيح من أقوال العلماء: أنه يجب عليه الذبح فيه؛ وفاء بنذره، إلا إذا كان في هذا المكان ما لا يجوز النذر له، كالصنم والكنيسة والقبر، فقد نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ H أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ-اسم مكان-, فَأَتَى النَّبِيُّ H, فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟؟-كصنم أو نحوه - قَالُوا: لاَ, قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ -أي يجتمع فيها أهل الجاهلية في أزمنة معينة يحتفلون فيها- قَالُوا: لاَ, قَالَ رَسُولُ اللهِ H: أَوْفِ بِنَذْرِكَ... الحديث». وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، واختاره علماء اللجنة الدائمة([2]).
([1]) اقتضاء الصراط المستقيم (1/441)، المغني (13/643)، أضواء البيان (5/681)، الموسوعة الفقهية (40/206).
([2]) فتاواها (1/117).