وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ, فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
حديث جابر I: رواه أحمد (3/363)، وأبو داود (3305)، وإسناده صحيح.
مسألة: من نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة([1]):
وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.
والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أن له أن يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ويكون قد وفى بنذره؛ لأنهما أفضل منه، وأجر الصلاة فيهما أعظم، أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»-في المسجد الحرام-، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذًا»-أي: افعل ما شئت -.
وهو مذهب المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية.
والصحيح من أقوال العلماء: أن من نذر أن يصلي في المسجد الحرام؛ فلا يجزئه أن يصلي في غيره، فليس هنالك أفضل منه. وهذا مذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية والحنابلة.
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (40/202).