الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
6

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه البخاري (1197)، ومسلم (827).

فقه الحديث:

مسألة: المساجد التي ينذر للعبادة فيها([1]):

لا خلاف بين العلماء أنه يجب الوفاء بالنذر بالعبادة، كصلاة أو اعتكاف في المساجد الثلاثة: الحرام، والنبوي، والأقصى.

وأما في غيرها؛ فإن كان فيه شد الرحال والسفر؛ فالصحيح أنه لا يتعين النذر، فقد نهى الشرع عن شد الرحال والسفر إلا إلى المساجد الثلاثة، ويجزئه أن يعتكف في غيره من المساجد التي لا تحتاج إلى سفر إليها، أو في المساجد الثلاثة، فقد قال H: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ-أي: يسافر ويرحل- إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» وذكرها. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والأصح عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة.

وذهب بعض الحنفية، ووجه للشافعية، ورأي عند الحنابلة: أنه يجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه، سواء احتاج لشد الرحال أم لا؛ لأنه أوجبه على نفسه في مكان مخصص.

 

([1]) التمهيد لابن عبد البر (2/62)، الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص/32)، اقتضاء الصراط المستقيم (ص/362)، الموسوعة الفقهية (40/185).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة