السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.
33

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.

(1399) 03- وَعَنْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ, وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة الأول: رواه أحمد (2/230)، وأبو داود (3571)، والنسائي في الكبرى (5/462)، والترمذي (1325)، وابن ماجه (2308) وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره.

حديث أبي هريرة الثاني: رواه البخاري (7148).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم تولي القضاء([1]):

اتفق الفقهاء على أن من تعين عليه القضاء، لعدم وجود غيره مع حاجة الناس له، أنه يلزمه قبول ولاية القضاء، وإلا كان عاصيًا؛ لاضطرار الناس له.

واختلفوا إذا وجد في البلد غيره ممن يصلح للقضاء:

فقال بعض العلماء: الأفضل له أن يقبل القضاء؛ لأنه عبادة، وقد مدح القاضي العادل؛ ولأنه فعل الأنبياء والخلفاء، والأحاديث التي فيها ذم القضاء محمولة على القاضي الجاهل أو الفاسق.

ومذهب جمهور العلماء: أن الأفضل له عدم قبول ولاية القضاء، فالترك أفضل؛ للأحاديث التي فيها ذم القضاء، ومنها قوله H: «مَن وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين» فالذبح بالسكين يريح الذبيحة، والذبح بغيرها -كالخنق أو بآلة أخرى - يتعبها، ويكون الألم أكبر، فهذا حال من ولي القضاء، لخطورة هذا العمل، ولعظم هذه المسؤولية، ولما قد يصيبه من العذاب في الآخرة إن ظلم وأفسد، لذلك امتنع جمع من السلف عنها، وأيضًا قد نهى الشرع عن مسألتها.

وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: طلب القضاء والحرص عليه([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يكره للمسلم طلب القضاء والسعي في تحصيله، ولو كان عالمًا عدلًا؛ لأحاديث تدل على كراهية طلب ذلك، كقوله H: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ -وهذا يشمل الإمارة الكبرى والصغرى بما فيها القضاء-, وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ , فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ -أي الإمارة في الدنيا لما يحصل لصاحبها من المال والجاه والمكانة-, وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ- لما يحصل لمن وليها بعد عزله من فقدان المكانة والجاه، ولما يحصل له يوم القيامة من الحساب والجزاء»، وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة I، أن النبي H قال له: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ».

ويندب له طلب الإمارة إذا كان أهلًا لها، ويرجو بها إحقاق الحق ومنع ضياع الحقوق وتدارك جور القضاة وعجزهم عن إيصال الحقوق لأهلها، فقد طلبها يوسف S، فقال: ﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِ [يوسف: ٥٤].

وكذلك في حق العالم غير المشهور يرجو بها نشر علمه، لتحصل المنفعة بعلمه، كما نص عليه جماعة من الفقهاء.

ويحرم على من ليس أهلًا للقضاء - لجهله أو فسقه - أن يطلب القضاء، ولا نعلم في هذا خلافًا بين الفقهاء، فهذا العمل لابد لصاحبه أن يكون عالمًا عدلًا؛ لينصف الناس ويحل نزاعهم بالحق.

 

([1]) المغني (14/6)، آداب القضاء (ص/24)، روضة القضاة (1/85)، شرح آداب القاضي (1/133، 146)، نيل الأوطار (8/261)، حاشية الدسوقي (6/6).

([2]) المغني (14/7)، روضة الطالبين (2/80)، المفهم للقرطبي (4/16)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/22)، شرح البخاري لابن بطال (8/218)، فتح الباري (15/19)، روضة القضاة (1/85)، شرح آداب القاضي (1/54)، الموسوعة الفقهية (33/287)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5941)، القضاء ونظامه (ص/69).

33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة