السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
34

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث أبي بكرة I: رواه البخاري (7158).

فقه الحديث:

مسألة: ولاية المرأة للقضاء([1]):

ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للمرأة أن تلي القضاء في الأموال أو في الحدود، فلا دليل على المنع من ذلك، وحديث «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ» يحمل على الخلافة العامة.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال-وهو القضاء المدني-، كما يجوز لها أن تشهد فيه.

ولا يجوز أن تكون قاضية في الحدود -وهو القضاء الجنائي- كما لا يجوز لها أن تكون شاهدة فيها.

وحديث أبي بكرة I يدل على نقصان حال أولئك القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، ولا يدل على عدم جواز توليتها.

ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يصح تولية المرأة القضاء، لا في الحدود ولا في الأموال؛ لقوله H: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ»، وهذا عام يشمل الولاية الكبرى والصغرى، والقضاء ولاية صغرى.

ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي؛ لهذا لا تقبل شهادتها، ولو كان معها ألف امرأة، ما لم يكن معهن رجل، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ [البقرة: ٢٨٢].

وأيضًا ليست أهلًا للحضور في محافل الرجال، الذي لا ينعقد مجلس القضاء إلا بهم، ولم يول رسول الله H، ولا الصحابة M، ولا من بعدهم امرأة قضاء قط.

وهذا هو الراجح.

 

([1]) المحلى مسألة (1800)، المغني (14/12)، بداية المجتهد (1/460)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص/556)، روضة القضاة (1/53)، فتح باب العناية (2/119)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5937)، الاختصاص القضائي (ص/258).

34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة