السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
35

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(1415) 02- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث زيد بن خالد الجهني I: رواه مسلم (1719).

حديث عمران بن حصين I: رواه البخاري (2651)، ومسلم (2535).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم أداء الشهادة([1]):

هي من فروض الكفاية عند الفقهاء، ودليل كونها فرضًا قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ [البقرة: ٢٨٣] وقوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢].

ولأنها أمانة؛ فوجب أداؤها، وحتى لا تضيع حقوق الناس.

 ولا تكون فرضًا عينيًا على كل فرد، ما دام أن العدد المطلوب في الشهادة اكتمل بدونه؛ لأن المقصود بها حفظ الحقوق، وذلك يحصل بالبعض.

وقد تكون فرضًا عينيًّا، إذا لم يكتمل النصاب المفروض في الشهادة بدونه، الذي يحصل به الحكم، وخيف ضياع الحق، فيتعين عليه؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به.

المسألة الثانية: أداء الشهادة قبل طلبها([2]):

المشهور عند الفقهاء: أنه لا يجوز للشخص أن يشهد قبل طلب المشهود له، ما دام أنه يعلم به، لأن أداءها حق للمشهود له، فلا يستوجب إلا برضاه، ولأن هذا يجعله في محل التهمة، ولأنه يدل على التساهل بالشهادة وعدم المبالاة بها، والاستهانة بأمر أدائها.

وقد قال رسول الله H: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ أي: يأتون بالشهادة قبل طلبها-، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ».

وأما إذا لم يعلم المشهود له بأن هذا الشخص عنده شهادة له، فيستحب لمن عنده شهادة إعلام المشهود له بها، لينتفع بها، وعليه يحمل قوله H: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وذلك إذا لم يعلم بها المشهود له؛ جمعًا بين الحديثين.

وقيل: المراد بحديث زيد: شهادة الحسبة، وهي الشهادة في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، كالحدود والوقف والوصايا العامة، فيشهد بها عند القاضي.

وحديث عمران يحمل على الشهادة في حقوق الآدميين.

وقيل: يجمع بينهما بجواز الإتيان بالشهادة قبل طلبها مطلقًا؛ لحديث زيد بن خالد I. وقوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» يحمل على شهادة الزور والكذب.

وقيل: المراد بالشهادة الحلف، فيحلفون ولم يستحلفوا، ولا يحتاج ليمينهم.

 والقول الأول هو الأقرب.

 

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (2/340)، (26/217).

([2]) شرح مسلم (12/16)، فتح الباري (5/588)، الموسوعة الفقهية (2/340).

35 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة