السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ,

عَنْ أَبَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ,
35

وَعَنْ أَبَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ  فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي موسى الأشعري I: رواه أحمد (4/402)، وأبو داود (3613)، والنسائي (8/248)، وهو حديث معلول، والصواب أنه عن سماك عن تميم بن طرفة، عن رسول الله H مرسلًا، كما ذكره البخاري والدار قطني والبيهقي وغيرهم([1]).


فقه الحديث:

المسألة الأولى: إذا ادعى اثنان شيئًا في أيديهما جميعًا([2]):

ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يقرع بينهما، فمن خرج سهمه حلف وأخذ هذا الشيء؛ لأنه ملك لواحد منهما فقط، ولعموم حديث أبي هريرة I ـ السابق ـ «أن النَّبِيَّ H عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ »، فهذه الخصومة كما لو كانت العين في يد غير المتخاصمين.

ومذهب جمهور العلماء: أن هذا الشيء يقسم بينهما بالنصف، سواءً وجدت بينة لهما أم لم توجد بينة، ولا يقرع بينهما؛ لأن هذا الشيء في أيديهما جميعًا، فيد كل واحد منهما على جزء منه، فأصبح كل واحد منهما مدعي على الآخر ومنكر دعواه، فقد جاء عن أبي موسى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ -في أيديهما جميعًا-، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

 وكذلك إذا كانت لكل واحد منهما بينة، فبتساوي البينتين صار الأمر كانعدام البينة منهما.

وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: بينة أحد المتخاصمين أقوى من بينة الآخر([3]):

إما بزيادة شهود أو بقوة عدالتهم:

مذهب المالكية، ورواية لأحمد: أن العين المدعاة تكون لمن بينته أقوى؛ لأن غلبة الظن تكون معه، فيحكم له.

ومذهب جمهور العلماء: أن قوة البينة لا تؤثر في الحكم، فلا دليل من كتاب أو سنة أو قياس أو قول صحابي يدل على هذا الاعتبار، فالمطلوب هو شهود عدول لا يقلون عن القدر المحدود شرعًا، وهذا قد حصل من الجانبين، فيثبت الحق للاثنين.

وهذا هو الأرجح.

وذهب بعض السلف إلى أنها تقسم بينهم بحسب الشهود، فإن كان لأحدهما شاهدان وللآخر ثلاثة، فهي خمسة أسهم لأحدهما سهمان من هذه العين، وللآخر ثلاثة أسهم منها، وهذا قول قوي

 

([1]) العلل الكبير (ص/212)، علل الدارقطني (7/203)، سنن البيهقي (10/258)، تلخيص الحبير (4/230).

([2]) المغني (14/285)، روضة الطالبين (8/329)، الإنصاف (11/383)، المحلى مسألة (1812).

([3]) المحلى مسألة (1814)، المغني (14/288)، الإنصاف (11/387).

35 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة