عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا, اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1434) 02 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ».
(1435) 03 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ».
حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (2517)، ومسلم (1509).
حديث أبي أمامة I: رواه الترمذي (1547)، عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة، ولم يسمع منه.
وفي السند عمران بن عيينة، فيه ضعف.
حديث كعب بن مرة I: رواه أحمد (4/235)، وأبو داود (3960)، والنسائي (5/8)، وابن ماجه (2522)، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السَّمْط، عن كعب بن مرة، وفيه انقطاع، فلم يسمع سالم من شرحبيل.
مسألة: حكم العتق وفضله([1]):
أجمع العلماء على أن عتق العبد المسلم من أفضل القرب؛ لأن الله جعله كفارة للقتل الخطأ والظهار والأيمان والوطء في نهار رمضان.
وجعله رسول الله H فكاكًا لفاعله من النار، فقال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ -أي أنقذ الله- بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ -كاليد باليد والرجل بالرجل وهكذا-».
وقد يكون العتق واجبًا في النذر وفي الكفارة.
والمشهور عند الفقهاء: أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى؛ لقوله H: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ»، أي: خلاصه من النار.
ولأن منافع الذكر ومصالحه العامة والخاصة أكثر من الأنثى، وخشية الضياع على الأنثى بالعتق.
والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت فكاكًا لها من النار، ولا تحتاج إلى عتق امرأتين؛ لأنها ناقصة مثلها، وقد قال رسول الله H: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ».
ويجوز عتق الكافر تطوعًا بإجماع العلماء، والفضل المذكور في الأحاديث هو في عتق الرقبة المسلمة.
([1]) شرح مسلم (10/128)، المغني (14/344)، الإنصاف (7/392)، الاستذكار (23/187)، الموسوعة الفقهية (29/265)، فتح الباري (5/449)، منحة العلام (9/539).