وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
حديث عمران بن حصين I: رواه مسلم (1668).
مسألة: من أعتق جميع عبيده في مرض موته، ولا مال له غيرهم([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن العتق عند مرض الموت يأخذ حكم الوصية، فلا يقبل منه ما زاد على ثلث التركة، كالوصية، فإن زاد عدد المعتقين عن الثلث أقرع بينهم، «وقد أعتق رجل ستة مملوكين له، عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي H أثلاثًا، ثم أقرع بينهم-أي أسهم بينهم-فأعتق اثنين-وهم ثلث الستة-وأرق أربعة-أي أبقاهم رقيقًا؛ لأنهم حق للورثة بعد موته-وقال له قولًا شديدًا-أي غليظًا بسبب خطئه
وسوء تصرفه».
وأما الحنفية فلم يعملوا بهذا الحديث، وضعفوه؛ لأنه مخالف للقياس.
([1]) شرح مسلم (12/116).