وَعَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.
(1444) 12 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
حديث عائشة J: رواه البخاري (2561)، ومسلم (1504).
حديث ابن عمر L: سبق تخريجه في (كتاب الفرائض).
وقوله: «وأصله في الصحيحين»، وهو «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ H عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». وقد تقدم تخريجه في (كتاب البيوع).
المسألة الأولى: الولاء لمن أعتق:
ومعناه: أن المعتق يرث من العتيق إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته، أي: ممن يرث منه تعصيبًا.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الولاء يورث، فعصبة المعتق يرثون بالولاء من العتيق إذا لم يكن له عصبة، ولا مولى، وقد قال H: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وقال H: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ –أي: التحام وارتباط بين المعتق والعتيق كالتحام وارتباط النسب-».
وقد مرت المسألة بتوسع أكثر من هذا في (كتاب الفرائض).
المسألة الثانية: بيع الولاء وهبته:
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الولاء لا يباع ولا يوهب، فلا يعطى لغير المعتق وعصبته، بعوض أو بغير عوض، فالولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يباع ولا يوهب للغير، وقد «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ H عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». كما سبق في أول (كتاب البيوع).