- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(1450) 06 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ.
حديث عمرو بن الحارث I: رواه البخاري (2739).
حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/303)، وابن ماجه (2516)، والحاكم (2/19)، وإسناده ضعيف، ففيه حسين بن عبد الله بن عباس، ضعيف جدًّا.
والصحيح في الحديث وقفه على عمررضي الله عنه، رواه عبد الرزاق (7/292)، والبيهقي (10/342).
مسألة: أم الولد إذا مات سيدها([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن أم الولد إذا مات سيدها أعتقت بموته وصارت حرة، فقد صح هذا عن عمر I وتبعه عليه الصحابة في زمنه.
وجاء مرفوعًا عن رسول الله H، ولا يثبت.
وأيضًا مات النبي H ولم يترك عبدًا ولا أمة، مع أن مارية القبطية إنما توفيت في زمن عمر I، ومارية أمة لرسول الله H، فهذا يدل على أنها أعتقت بوفاته H، فهي أم ولد له، فهي أم إبراهيم.
([1]) بداية المجتهد (2/393)، الاستذكار (23/153)، المغني (14/584)