وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ, وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ.
حديث أنس I: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5027)، وإسناده ضعيف، فيه عثمان بن سعد الكاتب، ضعيف.
ورواه الحاكم (2/422)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (5026)، بإسناد صحيح عن أنس، قال: قال لقمان الحكيم، فذكره.
مسألة: حكم السكوت-الصمت-:
السكوت مباح غالبًا، وتجري فيه الأحكام التكليفية الأخرى، حسب الأحوال.
فيكون السكوت واجبًا: إذا ترتب على الكلام الوقوع في محرم شرعي، كغيبة أو نميمة أو كذب أو سب.
ويكون مستحبًا: إذا كان الكلام يوقع في مكروه شرعي، كالإكثار منه بلا فائدة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة I أن النبي H قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»، فأمر بالسكوت إذا لم يحصل من الكلام فائدة دينية أو دنيوية، وقال لقمان الحكيم: الصَّمْتُ حِكْمَةٌ -أي: لجام يمنع صاحبه من الكلام فيما لا يعنيه -، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ –أي: قليل من يتصف بالصمت عن فضول الكلام».
ويكون السكوت محرمًا: إذا ترتب عليه ترك ما يجب شرعًا الكلام فيه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تعين عليه.
ويكون مكروهًا: إذا ترتب عليه ترك ما يستحب شرعًا الكلام فيه، كالبدء بالسلام، وحمد الله عند العطاس، وتعليم العلم الشرعي.