وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ, وَلَا بَخِيلٌ, وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
حديث أبي بكر الصديق I: رواه الترمذي (1946، 1963) مفرقًا في موضعين، وإسناده ضعيف، ففيه فرقد السبخي، ضعيف، وفي السند انقطاع.
مسألة: حكم الخداع:
هو الاحتيال بإظهار الخير مع إبطان خلافه، وهو من خلق المنافقين مع الله ومع المؤمنين، قال تعالى عنهم: ﴿ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ ﴾ [البقرة: ٩]، وفي صحيح مسلم عن عياض المجاشعي I، أن النبي H، قال: أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ:... وذكر منهم: وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكِ وَمَالِكِ»، وفي الحديث «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا خَائِنٌ، -وهو المخادع- وَلا بَخِيلٌ، وَلا مَنَّانٌ، وَلا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ -وهو من يسيء المعاملة مع من يملكه، كعبيده -».
والخداع المذموم يكون في عقود المعاملات، كالبيع والشراء وفي خداع العمال والراعي لرعيته.
ويباح الخداع لمصلحة شرعية كالحرب، وله أدلة عديدة في الشرع.