وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ, لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.
حديث معاذ بن جبل I: رواه الترمذي (2505)، وإسناده ضعيف جدًّا، ففيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، متروك، وخالد بن معدان، لم يسمع من معاذ.
مسألة: تعيير صاحب الذنب بذنبه:
لا يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم أو يعيبه؛ بسبب ذنب فعله وتاب منه، أو أقيم عليه الحد فيه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتوبة تمحو الذنب، والحدود كفارة.
وقبيح منه أن يعيره ويعيبه بسبب ذنب هو فيه، ولو لم يتب منه؛ لأن المطلوب النصح له؛ ولأن التعيير يسبب العداوة والبغضاء ويؤذي المخاطب، ويصحبه عجب المُعير بنفسه وغروره، وفي الحديث: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ -وهذا عام فيمن تاب ومن لم يتب-, لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ»، ولا يلزم منه أن يبتليه بعمل هذا الذنب ولابد، لكن قد يبتليه بعمله، حتى يتواضع ويعرف قدر نفسه، ولا يؤذي المسلم بتعييره بذنبه.