الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...، عَشْرَ مَرَّاتٍ, كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...، عَشْرَ مَرَّاتٍ, كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
7

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...، عَشْرَ مَرَّاتٍ, كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1557) 06- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ, وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي أيوب I: رواه البخاري (6404)، ومسلم (2693).

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (6405) ومسلم (2691).

فقه الحديثين:

مسألة: الذكر المطلق والزيادة على العدد الوارد فيه([1]):

وهو: ذكر غير مقيد بزمان أو مكان أو حال، فلا بأس بالإتيان به في أي وقت وفي أي مكان وعلى كل حال؛ فالنص جاء به مطلقًا، فيبقى على إطلاقه، وهذا كقوله H: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»، أي: كان له من الأجر كأجر من أعتق أربعة مماليك من ذرية إسماعيل، وكقوله H: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ أي: محيت سيئاته-، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»، أي وإن كانت في الكثرة كالرغوة التي تعلو ماء البحر، عندما تأتي الأمواج.

وأما الزيادة عليه، فذكر بعض العلماء أنه لا يجوز؛ لاحتمال أن تكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية؛ ولأن فيه سوء أدب مع الشرع عندما يقيد بعدد، والعبد يتجاوزه.

ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: أنه جائز ويثاب على الزيادة؛ لأن الذكر مشروع بالجملة، وهذا قد جاء بالمقدر وزاد عليه، فهو كمن جاء بالزكاة المقدرة وزاد عليها، وليس هذا من الحدود التي نهى الشرع عن مجاوزة أعدادها؛ ولأن الشرع نص في بعض الأذكار على ما ظاهره استحباب الزيادة، ففي الصحيحين أن رسول الله H، قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهْوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قديرٌ؛ في يَوْم مائةَ مرّةٍ؛ كانتْ لهُ... وفي آخره: ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَفْضلَ مِمَّا جاءَ، إلا رَجُلٌ عَمِلَ أكْثرَ مِنْه»، فظاهره: أنه إذا قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له ثواب آخر على الزيادة. وهذا هو الأرجح.

 

([1]) أحكام الذكر، إعداد/ أمل الصغير (ص/33، 134).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة