176 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
رجال السند:
- موسى بن إسماعيل، المنقري أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت.
- حماد، ابن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد تغير بآخره.
- سهيل بن أبي صالح، هو سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخره.
- أبوه، ذكوان السمان أبو صالح الزيات، ثقة ثبت.
- أبو هريرة، I.
شرح الحديث:
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ» هذا توجيه عام وليس فيه شكوى من أحدهم.
«فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ» أو في بطنه.
«أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأُشْكَلَ عَلَيْهِ» أي: أشكل عليه هل خرج شيء من دبره أم مجرد حركة.
«فَلَا يَنْصَرِفْ» لا يكفي هذا الشك.
«حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أي: لابد من اليقين بسماع صوت أو ريحه، أو بغيرهما مما يحصل به اليقين.
والحديث في مسلم.
وعامة أهل العلم على أن من شك في صلاته خرج منه شيء أو لم يخرج فلا تبطل صلاته، ولا فرق بين الرجال والنساء.
ومن هذين الحديثين استنبط العلماء قاعدة مجمع عليها في الجملة وهي: أن اليقين لا يزال بالشك.