السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ
32

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

أي: هل يتوضأ من مس اللحم غير المطبوخ، وهل تغسل منه اليد.

184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ - الْمَعْنَى - قَالُوا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ هِلَالٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو، وَأُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرَا أَبَا سَعِيدٍ. 

رجال السند:

  1. محمد بن العلاء، ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، ثقة حافظ.
  2. أيوب بن محمد الرقي، أيوب بن محمد بن زياد الرقي، أبو محمد الوزان، ثقة.
  3. عمرو بن عثمان الحمصي، ابن سعيد القريش مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوق.
  4. مروان بن معاوية، ابن الحارث الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ.
  5. هلال بن ميمون الجهني: الرملي، صدوق.
  6. عطاء بن يزيد الليثي، المدني، ثقة.
  7. أبو سعيد، الخدري I.

شرح الحديث:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً»، يعني ينزع جلدها.

«فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَحَّ» أي: ابتعد.

«حَتَّى أُرِيَكَ»، أي: أعلمك.

«فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا» أي: بقوة وشدة لكي يتم النزع التام.

«حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ»، أي: حتى غابت.

«ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». وهذا هو الشاهد أنه لم يتوضأ من مس اللحم.

وفيه أن لمس اللحم من بقر أو إبل أو شاة لا ينقض الوضوء.

«زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ».

ولا يلزم الوضوء من لمس الدم الموجود في اللحم أو الجلد ولا غسل اليد لأنه ليس مسفوحًا لمشقة الاحتراز منه.

وأما الدم المسفوح فهو نجس عند عامة أهل العلم.

وإذا كان قليلًا ففيه خلاف وجمهور العلماء على أنه يعفى عنه، وهذا هو الصحيح لآثار عن الصحابة تدل عليه مع مشقة الاحتراز منه فلا يكاد يسلم الإنسان منه.

والحديث إسناده حسن.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرَا أَبَا سَعِيدٍ».

32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة