بَابٌ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
أي: عدم وجوب الوضوء مما مسته النار.
والمقصود ما طبخ بالنار.
186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
رجال السند:
- عبد الله بن مسلمة، ابن قعنب أبو عبد الرحمن القعنبي، ثقة عابد.
- مالك، ابن أنس الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة.
- زيد بن أسلم، العدوي، مولى عمر، أبو عبد الله المدني، ثقة عالم.
- عطاء بن يسار، الهلالي المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ.
- ابن عباس، L.
شرح الحديث:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ» أي: أكل لحم الكتف من الشاة.
«ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
وهذا الحديث صريح في عدم وجوب الوضوء مما مسته النار.
والحديث في الصحيحين.