202 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
رجال السند:
- حيوة بن شريح الحمصي، ابن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، ثقة.
- بقية، ابن الوليد الكلاعي، أبو يحمد، صدوق كثير التدليس.
- الوضين بن عطاء، ابن كنانة، أبو عبد الله الخزاعي، صدوق سيء الحفظ.
- محفوظ بن علقمة، الحضرمي أبو جنادة الحمصي، صدوق.
- عبد الرحمن بن عائذ، الكندي الحمصي، ثقة.
- علي بن أبي طالب، I.
شرح الحديث:
«وِكَاءُ» أي: رباط.
«السَّهِ» الدبر.
«الْعَيْنَانِ» يعني: اليقظة.
«فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ». أي: إذا نام هذا الشخص انحل هذا الوكاء فتسترخي مفاصله فيكون مظنة لانتقاض الوضوء.
والحديث فيه ضعف، وله شاهد حسنه الألباني بمجموعهما.
وبهذا أخذ جماعة من أهل العلم فقالوا: من نام ولو قليلًا انتقض وضوؤه.
الخلاصة:
إذا كان الشخص نعس ولم يكن نومه مستغرقًا فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا ينتقض وضوؤه.
وأما: إذا حصل له النوم ومعناه ذهاب العقل وعدم الشعور بما حوله، ففيه خلاف:
إذا نام على أي هيئة كانت غير الاستلقاء والاضطجاع فإن وضوؤه لا ينتقض، وهذا مذهب الحنفية.
والقول الثاني: لا ينتقض وضوؤه إذا نام قاعدًا وإن نام على أي هيئة أخرى انتقض وضوؤه، وهذا مذهب الشافعية.
والقول الثالث: أنه ينتقض وضوؤه مطلقًا إذا نام نومًا مستغرقًا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، لحديث «وكاء السه العينان» وحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال: «لكن من نوم أو بول أو غائط». رواه الترمذي وإسناده حسن. فقرن النوم بالبول والغائط ولا خلاف أنهما ينقضان الوضوء، فالنوم مثلهما.
وأيضًا هذا الواقع المشاهد أن النائم على أي هيئة كان إذا ذهب شعوره قد يحدث وهو لا يشعر.
وهذا القول الثالث هو الأصح.
أما بالنسبة لذهاب العقل بغير النوم، كشرب مسكر وزواله بالإغماء أو البنج فأجمع العلماء على أن الوضوء ينتقض بسببه.