بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرِجْلِهِ
أي: يدوس الأقذار والنجاسة برجله هل يعيد الوضوء.
203 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ.
رجال السند:
- هناد بن السري، ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة.
- إبراهيم بن أبي معاوية، ابن محمد بن خازم، أبو إسحاق الكوفي، صدوق.
- أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء.
- عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
- شريك، ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا.
- جرير، ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، قاضي الري، ثقة صحيح الكتاب.
- ابن إدريس، عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي أبو محمد، ثقة فقيه عابد.
- الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي، ثقة حافظ عارف بالقراءات.
- شقيق، ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم.
- عبد الله، ابن مسعود I.
شرح الحديث:
«كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ»، أي: مما وطأناه ودسناه.
فلا ينتقض الوضوء بالنجاسة إذا علقت ببدن الشخص أو ثوبه.
«وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا». أي: لا نضم ونجمع الثوب أو الشعر.
فكانوا لا يتقون التراب بضم الثوب وجمع الشعر بل كانوا يجعلونها تسجد معهم فهو أعظم للأجر.
وجمهور أهل العلم أن من لَمَّ ثوبه أو جمع شعره في الصلاة أنه مكروه.
والحديث إسناد صحيح.
«قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ»، زاد مسروقًا بين شقيق وابن مسعود وكلاهما ثقة وكلاهما سمع من ابن مسعود I.
«أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ» يعني: بعضهم أدخل مسروقًا، وبعضهم لم يدخله.
«وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ».