209 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.
رجال السند:
- مسدد، ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
- إسماعيل بن إبراهيم، ابن علية أبو بشر البصري، ثقة حافظ.
- محمد بن إسحاق، ابن يسار المطلبي، أبو بكر المدني، إمام في المغازي صدوق يدلس.
- سعيد بن عبيد بن السبَّاق، الثقفي أبو السباق المدني، ثقة.
- أبوه، عبيد بن السباق، أبو سعيد المدني، ثقة.
- سهل بن حنيف، I.
شرح الحديث:
«كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ»، كان يجد شدة من خروج المذي، فيضطر إلى الاغتسال.
«فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»، يعني: يكفيك من خروج المذي الوضوء.
«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟»، أي: من المذي.
«قَالَ: يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ». أي: يكفي أن يغسل المكان الذي يغلب على الظن أنه أصابه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفى فيه بالرش، وجمهور أهل العلم يقولون: المراد به الغسل، فالغسل قد يسمى نضحًا كما في بعض الروايات، ولأن الأصل في النجاسة أنها تزال بالغسل، وأيضًا المذي من صفته أنه لزج، فرشه بالماء في الغالب أنه لا يذهب، وهو الأرجح.
والحديث إسناده حسن.