212 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ هِشَامٌ: هُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
رجال السند:
- هشام بن عبد الملك اليزني، ابن عمران اليزني أبو تقي الحمصي، صدوق ربما وهم.
- بقية بن الوليد، الكلاعي أبو محمد، صدوق كثير التدليس.
- سعد بن عبد الله الأغطش، الخزاعي، لين الحديث.
- عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، الثمالي، ثقة.
- معاذ بن جبل، I.
شرح الحديث:
«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، والخلاف فيه كما سبق.
«وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ». يعني: الامتناع والكف عن مباشرة الحائض ولو من فوق الإزار أفضل.
وكيف يكون هذا هو الأفضل، وقد كان النبي H يأمر نسائه بالاتزار ويباشرهن، فالقول بالأفضلية يحتاج إلى حديث صحيح، وإن كان ما جاء في أوله يثبت له شواهد منها حديث عبد الله بن سعد.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ». في سنده ضعف، فبقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث، وسعد الأغطش لين الحديث.