بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ
الرجل يجد الرطوبة بعد استيقاظه من النوم ماذا عليه.
236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
رجال السند:
- قتيبة بن سعيد، البغلاني أبو رجاء الثقفي، ثقة ثبت.
- حماد بن خالد الخياط، القرشي، أبو عبد الله البصري، ثقة.
- عبد الله العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، أبو عبد الرحمن المدني، ضعيف، عابد.
- عبيد الله، ابن عمر بن حفص بن عاصم، العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت.
- القاسم، ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد فقهاء المدينة.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ» أي: يجد الرطوبة في ثوبه بعد استيقاظه من النوم.
«وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا»، ولم يتذكر أنه رأى في منامه أنه يجامع.
«قَالَ: يَغْتَسِلُ»، أي: يجب عليه الغسل، فالعبرة بالبلل لا بذكران الاحتلام، وهذا إذا كان البلل منيًا.
«وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ»، عن رجل رأى أنه يجامع فإذا استيقظ لا يجد رطوبة المني في ثوبه، ولكنه يذكر أنه احتلم.
«قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، أي: لا يجب عليه أن يغتسل.
وقد أجمع العلماء على أن من وجد رطوبة المني في ثوبه ولم يذكر احتلامًا أنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الغسل واجب بخروج المني.
وعامة أهل العلم أن من احتلم ولم يجد رطوبة المني في ثوبه، أنه لا غسل عليه.
«فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ»، أي: المرأة قد ترى احتلامًا كما يرى الرجل.
«أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». أي: يجب عليها أن تغتسل بشرط أن تجد المني، ولا خلاف بين أهل العلم أن المرأة كالرجل.
ثم لابد من معرفة صفة المني حتى يتبين للشخص الحكم الذي يستحقه.
فمني الرجل ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة.
ومني المرأة ماء أصفر رقيق، يخرج بشهوة.
وهذا الحديث إسناده فيه ضعف وأصله في صحيح مسلم.