بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
أي: صفة غسل الجنابة.
239 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
رجال السند:
- عبد الله بن محمد النفيلي، أبو جعفر الحراني، ثقة حافظ.
- زهير، ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة ثبت.
- أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد.
- سليمان بن صرد، الخزاعيI .
- جبير بن مطعم،I .
شرح الحديث:
«أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ»، تذاكروا صفة الغسل من الجنابة بين يدي النبي H.
«فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»، أصب الماء على رأس ثلاث مرات.
«وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا». أي: ملء الكفين.
وغسل الرأس عند الغسل من الجنابة لابد منه بلا خلاف بين العلماء.
فمن لم يغسل رأسه لا يصح غسله.
وقوله: «ثلاثًا» للاستحباب، يستحب أن يغسل رأسه ثلاثًا، وإلا فالواجب أن يغسل الرأس ويصل الماء إلى ظاهر جلد الرأس، فإذا حصل بواحدة أجزأ، لكن الأكمل ثلاثًا زيادة في الاستيعاب.