240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.
رجال السند:
- محمد بن المثنى، ابن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، ثقة ثبت.
- أبو عاصم، الضحاك بن مخلد، الشيباني البصري، ثقة ثبت.
- حنظلة، ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن أمية، الجمحي المكي، ثقة حجة.
- القاسم، ابن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة أحد الفقهاء في المدينة.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ» طلب شيئًا.
«مِنْ نَحْوِ الْحِلَابِ»، الحلاب إناء يمتلئ من حليب الناقة.
فكان النبيH إذا اغتسل دعا بإناء مثل الإناء الذي تحلب الناقة فيه.
«فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ» ملء الكفين.
«فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ» يبدأ يغسل شق رأسه الأيمن.
«ثُمَّ الْأَيْسَرِ»، ثم أخذ بكفيه، هذا المرة الثانية وغسل بها الجهة اليسرى.
«ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ» مرة ثالثة يأخذ ملء الكفين.
«فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ». فيرش على رأسه مرة واحدة.
والبدء بالجهة اليمني عند الغسل من الجنابة هو للاستحباب فقط بلا خلاف بين العلماء، فلو عكس فبدأ باليسار ثم باليمين، أو صب من الوسط مرة واحدة، فلا شيء عليه.
لكن من أراد السنة يحصل له الأجر اكثر، ويكون متأسيًا بالنبي H ومحافظًا على سنته يحرص على أنه يبدأ يغسل الجهة اليمنى من رأسه ثم الجهة اليسرى من رأسه، ثم على جميع رأسه، ثم الجهة اليمنى من بدنه ثم الجهة اليسرى من بدنه، وهذا من باب الاستحباب، لأن النبي لم يأمر به، وإنما كان يفعله، فقد كان يعجبه التيمن في شأنه كله منه في طهوره.
والحديث الأول والثاني كلاهما في الصحيحين.