242 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ ( ح ) وَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشَرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ.
رجال السند:
- سليمان بن حرب الواشحي، الأزدي البصري، ثقة.
- مسدد، ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
- حماد، ابن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد.
- هشام بن عروة، ابن الزبير بن العوام، الأسدي، ثقة فقيه.
- أبوه، عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه مشهور.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ»، أي: يبتدأ يغسل يديه، بعد الجماع، ربما أصب يده أذى من أثر الجماع، فيبدأ أولًا قبل أن يغتسل وقبل أن يستنجي بغسل يديه، يفرغ باليمين من الإناء على الشمال.
وقد جاء في رواية «ثلاثًا».
وهذا الغسل لليدين أولًا قبل الاستنجاء وقبل الغسل من الجنابة للاستحباب فقط بالإجماع، والغرض منه لإزالة ما يكون قد التصق باليد بعد الجماع.
«وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى»، يعني: يصب على يده اليمنى ثم على يده اليسرى، ثم يصب بالإناء على يده اليمنى، لا يدخل يده في الإناء لأنه ربما كان فيها مني أو مذي، لكن يصب صبًا، أي: يميل الإناء على يده اليمنى حتى تمتلًا بالماء ثم يغسلها مع اليسرى، هكذا ثلاثًا.
«ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ»، أي: مذاكيره، من أجل إزالة الأذى الذي أصاب الفرج من أثر الجماع.
وقد جاء في رواية «ثلاثًا».
وهذا الغسل للفرج مستحب، وإلا فلا بأس بغسله مع غسل البدن.
«وَقَالَ مُسَدَّدٌ: يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ»، أحيانًا كانت تصرح تقول: «يغسل فرجه». أو «يغسل مذاكيره» كما في البخاري، وأحيانًا تكني، فلا تذكر الفرج صريحًا وإنما تذكر لفظًا آخر تقصد به الفرج، وهذا من الأدب، وأحيانًا تصرح من أجل يفهم السامع.
«ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، هذا أيضًا مستحب أن المغتسل للجنابة يبدأ يتوضأ أولًا وضوءه للصلاة بعد أن يغسل يديه ثلاثًا ويغسل فرجه.
«ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ» يدخل اليمني واليسرى في الإناء.
«فَيُخَلِّلُ شَعَرَهُ»، يبلل يده ثم يأتي للشعر ويخلله يلين الشعر ويرطبه، حتى إذا غسله بعد ذلك يمر الماء بسهولة إلى الجلد، وهذا التخليل مستحب بالإجماع.
«حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشَرَةَ» حتى إذا رأى أن الرطوبة وصلت إلى البشرة.
«أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا»، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاثًا، عند ذلك يكون الرأس قد لان، ورطب فإذا صب الماء عليه ثلاثًا يمر بسهولة إلى تحت الشعر، وهو ظاهر الجلد.
وقوله: «ثلاثًا» هذا من باب الأفضل.
«فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ» أي: بقت بقية من الماء.
«صَبَّهَا عَلَيْهِ». اغتسل بها.
وهذا الحديث في الصحيحين.