243 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.
رجال السند:
- عمرو بن علي الباهلي، البصري، أبو حفص الباهلي، ثقة حافظ.
- محمد بن أبي عدي، ابن إبراهيم بن أبي عدي، أبو عمرو البصري، ثقة.
- سعيد، ابن أبي عروبة مهران اليشكري، أبو النضر البصري، ثقة حافظ يدلس.
- أبو معشر، زياد بن كليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقة.
- النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة.
- الأسود، ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو الكوفي، مخضرم، ثقة فقيه مكثر.
- عائشة،J.
شرح الحديث:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا»، يبدأ يغسل كفيه أولًا لإزالة ما قد يكون أصابهما من الأذى والقذر بعد الجماع، وهذا الغسل ليديه مستحب بالإجماع، فيبدأ أولًا يغسل يديه، وجاء في رواية «ثلاثًا» وجاء في رواية «يغسل يديه مرتين أو ثلاثًا».
«ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ» المرافغ المراد بها غسل الفرج، فكنت عنه J بغسل المرافغ، وقد سبق في الحديث الذي مضى: «وربما كنت عن الفرج». أي: لا تصرح بالفرج وإنما تأتي بالكناية كقولها هنا: «مرافغه».
ويغسل فرجه لإحزالة الأذى والقذر من مني ونحوه.
«وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ»، أي: صب عليه الماء.
«فَإِذَا أَنْقَاهُمَا» أي: غسل يديه ونظفهما.
«أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ»، أمالهما إلى الحائط فدلكهما في الحائط، وهذه مبالغة في التنظيف والإنقاء.
«ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ» أي: يشرع في الوضوء.، فيتوضأ كوضوئه للصلاة، وهذا الوضوء قبل الغسل مستحب بلا خلاف، فلو أخر الوضوء إلى بعد الغسل صح منه.
«وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ». أي: يصب الماء على رأسه وعلى جسده، وغسل جميع البدن من الجنابة أو للمرأة من الحيض إذا طهرت منه واجب فلابد أن يصل الماء عند الغسل من الجنابة أو من الحيض إلى جميع البدن، وهذا متفق عليه بين العلماء، حتى ما تحت الشعر من البشرة لابد أن يصل الماء إليه كالجلد تحت شعر الرأس أو تحت شعر اللحية.
هذا الحديث إسناده صحيح.