الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا،

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا،
4

 253 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ.

رجال السند:

  1. عثمان بن أبي شيبة، ابن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
  2. يحيى بن أبي بكير، اسم أبيه نسر، الكرماني الكوفي، ثقة.
  3. إبراهيم بن نافع، المخزومي المكي، ثقة حافظ.
  4. الحسن بن مسلم، ابن يناق المكي، ثقة.
  5. صفية بنت شيبة، ابن عثمان العبدلية، لها رؤية، روى لها البخاري حديثًا صرحت فيه بالسماع من النبيH.
  6. عائشة،J.

شرح الحديث:

«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ» إذا أجنبت.

«أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا» الحفنة وصفتها عائشة J بملء كفها من الماء.

«فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا»، أي: لا تحتاج إلى نقض الضفائر، ولا تحتاج إلى ماء كثير، ولو كان شعرها كثيرًا، فثلاث غرفات ملء الكفين تكفي إن شاء الله لوصول الماء إلى جميع شعر المرأة، فإذا لم يحصل ذلك زادت على هذا القدر.

«وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ»، أي: تأخذ الماء بيدها فتغسل الشق الأيمن، ثم بيدها الأخرى على الشق الأيسر، وقد جاء عنها أن النبيH كان إذا اغتسل بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وهذا مستحب بالإجماع، وليس واجبًا من باب التيامن، فقد كان النبيH يعجبه التيامن حتى في طهوره وفي شأنه كله.

والحديث رواه البخاري.

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة