الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ،
3

بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

المراد به: الزوج يجامع زوجته الحائض.

264 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

رجال السند:

  1. مسدد، ابن مسرهد، أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. يحيى، ابن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، ثقة حافظ متقن إمام قدوة.
  3. شعبة، ابن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري، ثقة حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث.
  4. الحكم، ابن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه.
  5. عبد الحميد بن عبد الرحمن، ابن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة.
  6. مقسم، ابن بجيرة أبو القاسم، يقال: إنه مولى ابن عباس، صدوق.
  7. ابن عباس، L.

شرح الحديث:

«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ»، أي: الذي جامع امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ وهذا يدل على عدم جواز مجامعة الحائض، وهو مجمع عليه قال تعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ [البقرة: 222].

 

«قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ».

وأو هنا مشكلة، هل هو حال دون حال، أو شك من الراوي، أو للتخيير؟

الأقرب أنه للتخيير، وليس حال دون حال لعدم ثبوت ما يدل على ذلك. 

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ».

هذا الحديث رجاله ثقات لكنه روي مرفوعًا وموقوفًا، من ثم اختلف العلماء في بعد أن أجمعوا على أن الحائض لا يجوز جماعها، وأن زوجها إذا جامعها أثم، وإذا طاوعته أثمت، وتلزم التوبة بالإجماع.

فأكثر العلماء أنه ليس عليه كفارة، فالحديث لم يثبت عن النبي g.

وذهب جماعة من العلماء وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يلزمه الكفارة، فالحديث وإن روي موقوفًا فقد روي أيضًا مرفوعًا، ولهذا وقد صحح الشيخ الألباني مرفوعًا وموقوفًا، وبالتالي يعمل به.

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة