265 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا جَعْفَرٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ.
رجال السند:
- عبد السلام بن مطهر، الأسدي البصري، صدوق.
- جعفر بن سليمان، الضبعي، أبو سليمان البصري، صدوق زاهد.
- علي بن الحكم البناني، أبو الحكم البصري، ثقة.
- أبو الحسن الجزري، مجهول.
- مقسم، سبق.
- ابن عباس، L.
شرح الحديث:
«إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ»، يعني: الزوج إذا جامعها في أول حيضتها وما زال الدم يخرج تصدق بدينار.
«وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ»، انتهى الدم لكنها لم تغتسل.
وهذا تفصيل جيد لكن هذه الرواية ضعيفة فيها مجهول، فيكون المتعمد أن قوله: «دينار أو نصف دينار» للتخيير.
ولو جامعها بعد انقطاع الدم.
الأقرب والله أعلم أنه لا كفارة عليه، لأن النبي g قال: «الذي يأتي امرأته وهي حائض». وهذه بانقطاع الدم صارت طاهرًا، لكنه يأثم ويلزم عليه التوبة.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ». وهذه متابعة، لكن عبد الكريم هو ابن المخارق ضعيف.