273 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.؟
رجال السند:
- عثمان بن أبي شيبة، ابن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
- جرير، ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، الكوفي، ثقة صحيح الكتاب.
- الشيباني،
- عبد الرحمن بن الأسود، ابن يزيد النخعي، ثقة.
- أبوه، ثقة فقيه.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا» عند عظمها.
«أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا»، يباشرها إذا اتخذت إزارًا ما بين السرة والركبة.
«وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.؟» أيكم أملك لأمره من النبي H لا يخشى عليه H أن يقع في المحظور وهو الجماع ومع هذا لا يباشر زوجته إلا إذا اتخذ الإزار فمن باب أولى أن غيره يتخذ الإزار.
والحديث متفق عليه.
والخلاصة:
أن جماع الحائض محرم بالإجماع.
وأن مباشرة الحائض دون الجماع، مع وجود إزار جائز بالإجماع.
وأما المباشرة دون الجماع من دون إزار فمختلف فيها، فجمهور أهل العلم على أنه لا بد من الإزار.
وذهب جماعة من أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض بدون إزار إذا لم يجامع، واتخاذ الإزار من باب الاستحباب لا الوجوب لوجود أدلة أخرى تدل على الجواز كحديث «افعلوا كل شيء إلا الجماع». رواه مسلم.
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
المستحاضة: خروج الدم من المرأة في غير أوانه بسبب انقطاع أو انفجار عرق، وهو دم فساد ومرض.
والقول الثاني أقرب جمعًا بين الأدلة.