الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

 بَابٌ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ

 بَابٌ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ
3

 بَابٌ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ

أي: إذا جاءت العادة الشهرية وابتدأت في المرأة تترك الصلاة.

284 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

رجال السند:

  1. موسى بن إسماعيل، المنقري أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت.
  2. أبو عقيل، يحيى بن المتوكل المدني، ضعيف.
  3. بهية، مولاة عائشة، لا تعرف.
  4. عائشة، J.

شرح الحديث:

«عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا» أي: تغيرت حيضتها.

«وَأُهَرِيقَتْ دَمًا»، صار الدم يخرج منها باستمرار، وهذا يعتبر مرضًا.

«فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا» أي: تبلغ أمر النبي g.

«فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ» من الأيام في أول الشهر أو وسطه أو آخره.

«وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ»، أي: كان في موعده وينقطع قبل أن تصاب بهذا العلة.

«فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ»، أي: تحسب وتعد تلك الأيام التي كانت تعتد وهي سليمة قبل أن تأتيها الاستحاضة.

«ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ» أي: تترك الصلاة في هذه الأيام التي كانت تحيضها وهي سليمة قبل أن تصير مستحاضة.

«ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ»، والغسل بعد انقطاع الحيض لأجل الصلاة واجب بالإجماع.

«ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ» أي: تجعل قطنة أو خرقة تشدها في وسطها فتقسم الثوب نصفين وتجعل خرقة على فرجها وتشد هذا الثوب على وسطها.

«ثُمَّ تُصَلِّي». أي: تصلي ولو كان الدم يخرج منها، لأن هذا الدم لا يؤثر في الصلاة ولا في الصيام ولا في إتيان زوجها لها، فله أن يطأها عند جمهور أهل العلم.

والغرض من هذه القطنة في الفرج لتقطع خروج الدم حتى لا يتلوث البدن أو الثوب بالدم.

والحديث إسناده ضعيف.

3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة