312 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، يَعْنِي حِبِّي، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الْأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةَ، قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ: وَاسْمُهَا مُسَّةُ، تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ.
رجال السند:
- الحسن بن يحيى، ابن هشام أبو علي البصري، صدوق صاحب حديث.
- محمد بن حاتم، ابن يونس الجرجرائي المصيصي، أبو جعفر العابد، ثقة.
- عبد الله المبارك، المروزي، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير.
- يونس بن نافع، الخراساني أبو غانم القاضي، صدوق يخطئ.
- عن كثير بن زياد، أبو سهل البصري، ثقة.
- الأزدية، مسة، مقبولة.
شرح الحديث:
«حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ» يعني: كان سمرة باجتهاد منه يفتي بأن المرأة تترك الصلاة في الحيض وتقضي، وهذا القول ليس بصحيح، ففي الصحيحين أن المرأة كانت إذا استحاضت لا تصلي ولا تصوم وتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا استقر الإجماع عليه أن المرأة إذا حاضت تترك الصلاة والصيام وإذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
«كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ». من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إما من بعض زوجاته فقد حصل له بعض الولد وأما المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه مسة، ولكنه حسن لغيره.
«قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ: وَاسْمُهَا مُسَّةُ، تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ».
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ».
خلاصة ما في الحديثين:
أن النفساء وهي المرأة التي يخرج منها الدم بعد الولادة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها بالإجماع، إلى أن ينتهي منها النفاس، فإن انتهى قبل الأربعين بانقطاع الدم وظهور الطهر فالأمر واضح، وإن استمر بها الدم إلى بعد الأربعين فهذا مشكل، فمنهم من يقول إلى أن ينقطع ولو إلى الستين، ومنهم من يقول: إلى الأربعين ولو استمر الدم، وهذا أقوى، والله أعلم، لما جاء في هذه الأحاديث أنها إلى الأربعين.
ثم بعد ذلك تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كالحائض.