314 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعَرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِينَ آثَارَ الدَّمِ.
رجال السند:
- عثمان بن أبي شيبة، ابن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
- سلام بن سليم، الحنفي، أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن.
- إبراهيم بن مهاجر، ابن جابر البجلي كوفي، صدوق لين الحفظ.
- صفية بنت شيبة، ابن عثمان العبد ربه، لها رؤية.
- عائشة، J.
شرح الحديث:
«دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أسماء هي أخت عائشة وهما بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
«فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟» كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الرجال يسألونه عن الأمور الشرعية وأحيانًا امرأة توكل غيرها.
«قَالَ: تَأْخُذُ سِدْرَهَا» السدر أوراق العلب.
«وَمَاءَهَا» الماء الذي تستخدمه في الوضوء والغسل.
«فَتَوَضَّأُ»، أي: تتوضأ أولًا، والوضوء لمن كان على حدث أكبر من حيض أو جنابة مستحب بالإجماع.
«ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا» إذا بدأت تغتسل ستبدأ برأسها.
«وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعَرِهَا»، تغتسل رأسها بالماء وتدلكه لأجل يصل الماء إلى أصول الشعر أي: إلى الجلد.
ووصول الماء إلى أصول الشعر لابد منه في رفع الحدث الأكبر وهذا عليه إجماع فيما أظن.
«ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا»، أي: تفيض الماء على جميع جسدها، ولابد أن يصل الماء إلى جميع الجسد في الغسل من رفع الحدث من جنابة أو حيض، وهذا واجب بالإجماع.
«ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا»، الفرصة قطعة قطن أو قطعة صوف، تتنظف بها من أجل الدم.
«قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟» أي: كيف أتنظف بها؟
«قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر، فما عرفت المرأة ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم لكن عائشة عرفت.
«فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِينَ آثَارَ الدَّمِ»، أي: هذه القطنة تزيل بها آثار الدم في فرجها.
وهذه الحديث رواه البخاري ومسلم بنحوه.